تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري
114
القضاء والشهادات
« مسألة 40 » : لو كان بين الجماعة المدّعين مالاً لمورثهم صغير فالمشهور ( 1 ) أنه ليس لوليّه الحلف لإثبات حقه ، بل تبقى حصته إلى أن يبلغ . وفيه إشكال ، والأقرب أن لوليّه الحلف ، فإن لم يحلف ومات الصبي قبل بلوغه قام وارثه مقامه ، فإن حلف فهو وإلاّ فلا حقّ له .
--> ( 1 ) منها : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق » الوسائل : باب 14 من أبواب كيفيّة الحكم ح 2 . ومنها : صحيحة أبي بصير ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له عند الرجل الحق ، وله شاهد واحد ؟ قال فقال : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق . . . » الوسائل : باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح 5 . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، ولم يجز في الهلال إلاّ شاهدي عدل » الوسائل : باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح 1 .